أحمد بن عبد الرزاق الدويش

365

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 2 : الأصل في الرجل إذا مات أن يغسله الرجال ، وإذا مات المرأة فإن النساء يغسلنها ، ويجوز للرجل أن يغسل زوجته ، كما يجوز للزوجة أن تغسل زوجها ، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : « ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك » ( 1 ) رواه أحمد وابن ماجة . وأوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها ، وأوصت فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها علي رضي الله عنه . وليس للمرأة أن تغسل من بلغ سبعا من الذكور سواء كان ابنها أو غيره ، وليس للرجل أن يغسل من بلغت سبعا من الإناث سواء كانت ابنته أو غيرها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 6 / 144 ، 228 ، وابن ماجة 1 / 470 برقم ( 1465 ) ، والدارمي 1 / 37 - 38 ، والدارقطني 2 / 74 ، وابن حبان 14 / 551 برقم ( 6586 ) ، وأبو يعلى 8 / 57 برقم ( 4579 ) ، والبيهقي في السنن 3 / 396 ، وفي دلائل النبوة 7 / 169 ، وابن إسحاق ( كما في سيرة ابن هشام ) 4 / 643 ، وابن طهمان في مشيخته ( ص / 58 - 59 ) برقم ( 5 ) .